الشيخ: ما الذي أسقط الهدي يا أخي، أنا عارف أنا أجبتك، الهدي لا يسقط.
لكن إذا قال قائل: الهدي سقط عن هذا الذي خرج وعاد إلى بلده، ما الذي أسقطه؟ إنما هو الرأي ولا دليل على ذلك، وربنا يقول:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[البقرة: ١٩٦]، فهذا الذي تسأل عنه إما أن يكون تيسر له الهدي أو لم يتيسر له، فإن تيسر تعلقت بذمته، وإن لم يتيسر فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا الحكم ثابت ما نسخه شيء، ولا يجوز التَقَدُّم على نص الله ورسوله بمجرد الرأي.
(الهدى والنور /٤١٠/ ٢٨: ٣٣: ٠٠)
[من نوى التمتع بالعمرة إلى الحج وأدى العمرة ولم يستطع الحج]
السؤال: زوجتي نوت الحج متمتعة وانتهت من العمرة ولم تستطع القدوم إلى الحج لظروف خاصة، فهل عليها شيء؛ لأنها أرادت العمرة في الحج؟
الجواب: طبعاً، هذه لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون قد اشترطت على رَبِّها حينما اعتمرت عمرة الحج، وَلَبَّت بالعمرة، فقالت: لبيك اللهم! بعمرة، اللهم مَحِلِّي حيث حبستني، فحينئذٍ لا شيء عليها.
أما إذا لم تقل ذلك كما هو واقع أكثر الحجاج، فحينئذٍ يجب عليها هدي، ويجب عليها أن تُعيد الحج من قابل. نعم.
مداخلة: ولو لم تُحْرِم بالحج؟
الشيخ: هي أحرمت بعمرة الحج، هكذا كان السؤال. يعني: مشيرة بذلك تعلم أو لا تعلم إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، ولذلك ما دام أنها أحرمت بعمرة الحج، فيلزمها ما ذكرنا، أما لو أنها أحرمت قبل ذلك، فلا شيء