للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام وله أن يصليهما بعد طلوع الشمس، فإذًا المسألة هذه جوابها على التفصيل السابق: من يرى شرعية صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المكروهة له أن يصلي إذا دخل وقت الفجر أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وأن يصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم يصلي ركعتين هما سنة الفجر.

هذا هو جواب ما سألت.

«فتاوى جدة «٢٤» /٠١: ٠١: ١٧»

[قضاء سنة الفجر]

مداخلة: شخص لم يُصَلِّ سنة الفجر، وأراد أن يصليها بعد طلوع الشمس؟

الشيخ: له ذلك.

مداخلة: له ذلك، لكن نام مثلاً لمدة ساعتين أو ثلاث، هل له ذلك؟

الشيخ: نعم، إذا كان لم يتقصد تأخيرها وإنما أُجْبِر عليها إجباراً، كالذي مثلاً يدخل المسجد ويجد الصلاة قائمة، فهو في هذه الحالة لا يجوز أن ينشغل بالنافلة عن الفريضة، فيأتم بالإمام ثم بعد سلام الإمام من الصلاة له أن يأتي بالسنة عقب الفريضة إن شاء، أو أن يُؤَجّلها إلى بعد طلوع الشمس وارتفاعها حيث يكون وقت الكراهة قد ذهب، نعم.

مداخلة: هل على غير المقصّر الصلاة من غير التفات للشمس بالنسبة للفجر، يعني: إذا كانت الشمس على وشك الطلوع؟

الشيخ: أولاً: ماذا تعني بالمُقَصّر؟

مداخلة: غير المُقَصِّر.

الشيخ: غير المقصر.

مداخلة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>