مداخلة: أي نعم، مرتين بيأخذ على هادول الألف دينار.
الشيخ: اشلون مرتين؟
مداخلة: مرة من الأول اللي هو صاحبهم، ومرة من المدين.
الشيخ: إيه، بس اختلف المخرج.
مداخلة: نعم.
الشيخ: المُخْرِج للزكاة اختلف.
الشيخ: المُخْرِج الأول هو المالك.
مداخلة: أي نعم.
الشيخ: والمخرج الثاني هو المستقرض.
الشيخ: والمستقرض المفروض فيه، هنا تنعكس القضية تماماً، المستقرض المفروض فيه أنه يستقرض لحاجته، وليس ليدخره ويحول عليه الحول.
الشيخ: فإذا ادَّخره وحال عليه الحول، فواجب عليه أن يخرج الزكاة.
(الهدى والنور/٥١٣/ ٥٠: ٠١: ٠٠)
هل يجوز للدائن أن يجعل الدين زكاة للمدين إذا كان المدين غارمًا؟
مداخلة: الآن شخص يُخْرِج زكاة أمواله عندما حسبهم طلع -مثلاً- عليه زكاة مائة وخمسين دينارًا، له على فلان من الناس خمسين دينارًا قال: يا فلان أنت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute