للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال: لو قيل إن هذا يُقَوِّي جانب الأمة من حيث العلم وتحصيل العلم.

الشيخ: فيه هناك فرق، هذا دين محض، أما ركوب الخيل ما هو دين محض، فهذا يرجع للوسيلة، فباعتباره وسيلة ما فيه مانع اتخاذ السبق هذا.

(الهدى والنور /٤٨٥/ ١٢: ١٦: ٠٠)

[لا يشترط المحلل في سباق الخيل]

حديث ابن عمر: «أن النبى - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل وأعطى السابق». صحيح.

[قال الإمام بعد ذكر طرقه وشواهده]:

وجملة القول: أن حديث ابن عمر هذا بمجموع طرقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب , وهو كما قال الحافظ يدل على أنه لا يشترط المحلل.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٥٠٧)]

حديث (لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها؟

الملقي: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل» فهل هذا السبق الذي يجوز قاصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها؟

الشيخ: يلحق بها كل ما يحقق الهدف الذي رمى إليه الحديث وهو التقوي في سبيل الله، واللفظة: «لا سَبَق» مش: لا سَبْقَ. يعني بتحريك الباء لا سَبَق. نعم.

الملقي: عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل شيء يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاثة: تأديبه فرسه، ورميه كبد قوسه، وملاعبته امرأته فإنهن حق» الإشكال الذي وقع هنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «باطل» يعني كل ما غير هذه الثلاثة فهو باطل. فهل يقصد بالباطل الذي يقابل الحق، أم الباطل الذي هو لا أجر

<<  <  ج: ص:  >  >>