السؤال: لو قيل إن هذا يُقَوِّي جانب الأمة من حيث العلم وتحصيل العلم.
الشيخ: فيه هناك فرق، هذا دين محض، أما ركوب الخيل ما هو دين محض، فهذا يرجع للوسيلة، فباعتباره وسيلة ما فيه مانع اتخاذ السبق هذا.
(الهدى والنور /٤٨٥/ ١٢: ١٦: ٠٠)
[لا يشترط المحلل في سباق الخيل]
حديث ابن عمر:«أن النبى - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل وأعطى السابق». صحيح.
[قال الإمام بعد ذكر طرقه وشواهده]:
وجملة القول: أن حديث ابن عمر هذا بمجموع طرقه وهذا الشاهد صحيح بلا ريب , وهو كما قال الحافظ يدل على أنه لا يشترط المحلل.
[إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٥٠٧)]
حديث (لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها؟
الملقي: يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل» فهل هذا السبق الذي يجوز قاصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها؟
الشيخ: يلحق بها كل ما يحقق الهدف الذي رمى إليه الحديث وهو التقوي في سبيل الله، واللفظة:«لا سَبَق» مش: لا سَبْقَ. يعني بتحريك الباء لا سَبَق. نعم.
الملقي: عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل شيء يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاثة: تأديبه فرسه، ورميه كبد قوسه، وملاعبته امرأته فإنهن حق» الإشكال الذي وقع هنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «باطل» يعني كل ما غير هذه الثلاثة فهو باطل. فهل يقصد بالباطل الذي يقابل الحق، أم الباطل الذي هو لا أجر