للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حرمة الجلوس على الحرير]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «جلس - صلى الله عليه وسلم - على مرفقة حرير». لا أصل له. كما أشار لذلك الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» «٤/ ٢٢٧»، وقد احتج به صاحب «الهداية» لمذهب الحنفية الذي يجيز للرجال الجلوس على الحرير! . قال الزيلعي: «يشكل على المذهب حديث حذيفة قال: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. أخرجه البخاري».

قلت: وهذا هو الحق أنه يحرم الجلوس على الحرير كما يحرم لبسه لحديث البخاري هذا، والأحاديث العامة في تحريم لبسه على الرجال كقوله عليه السلام: «لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» متفق عليه، فإنها تتناول بعمومها الجلوس عليه، لأن الجلوس لبس لغة وشرعا، كما قال أنس رضي الله عنه: «قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس».

فانظر كيف تصرف الأحاديث الموضوعة الناس عن الأحاديث الصحيحة. «فاعتبروا يا أولي الأبصار».

السلسلة الضعيفة (٢/ ٢٩).

[حرمة لبس جلود السباع]

عن خالد «هو ابن معدان» قال: «وفد المقدام بن معدي كرب على معاوية، فقال له: أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله «نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها»؟ قال: نعم».

[ترجم له الإمام بقوله: من اللباس المحرم].

السلسلة الصحيحة (٣/ ٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>