وهو [أي الماء] طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بنجاسة، واختاره ابن تيمية.
[و] زيادة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لا تصح، والإجماع قائم على العمل بها.
[الثمر المستطاب (١/ ٦)].
باب ما جاء في بئر بُضَاعة
عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ». «صحيح».
[قال الإمام]:
تنبيه: جاء في بعض طرق الحديث زيادة في آخره: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»!
وهي زيادة ضعيفة لا تصح باتفاق المحدثين، كما قال النووي؛ وإن كان
الإجماع على العمل بها.
[صحيح سنن أبي داود (١/ ١١٤)].
[إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فقد تنجس]
مداخلة: الماء الذي يدخل فيه نجاسة، هل يأخذ حكم الماء أم لا؟
الشيخ: إذا تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة فقد تَنَجَّس.