للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأصل في المياه الطهارة]

وهو [أي الماء] طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بنجاسة، واختاره ابن تيمية.

[و] زيادة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لا تصح، والإجماع قائم على العمل بها.

[الثمر المستطاب (١/ ٦)].

باب ما جاء في بئر بُضَاعة

عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ». «صحيح».

[قال الإمام]:

تنبيه: جاء في بعض طرق الحديث زيادة في آخره: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»!

وهي زيادة ضعيفة لا تصح باتفاق المحدثين، كما قال النووي؛ وإن كان

الإجماع على العمل بها.

[صحيح سنن أبي داود (١/ ١١٤)].

[إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فقد تنجس]

مداخلة: الماء الذي يدخل فيه نجاسة، هل يأخذ حكم الماء أم لا؟

الشيخ: إذا تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة فقد تَنَجَّس.

(الهدى والنور/٣٢٢/ ٤٥: ٠٤: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>