للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذلك ينطبق على من كان في الشمال أو الجنوب بالنسبة لمكة.

وأما من كان في الشرق أو الغرب؛ فقبلته ما بين الشمال والجنوب.

[أصل صفة الصلاة (١/ ٦٩)]

[ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٣: يجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها.

[وقال في آصل الصفة]:

قال العلامة الصنعاني في «سبل السلام» «١/ ١٨٨»: والحديث [أي حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة] دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، وقد ذهب إليه جماعة من العلماء؛ لهذا الحديث.

قلت: وعليه الحنفية.

قال: «ووجه الاستدلال به على ذلك أن المراد أن بين الجهتين قبلةً لغير المُعايِن، ومَن في حكمه؛ لأن المعايِن لا تنحصر قبلته بين الجهتين المشرق والمغرب، بل كل الجهات في حقه سواء متى قابل العين أو شطرها».

[أصل صفة الصلاة (١/ ٧١)]

<<  <  ج: ص:  >  >>