مداخلة: قضية التَّوَرُّق .. رجل باع سيارة على رجل آجلاً، ثم باعها الرجل في السوق، أو على غيره نقداً، بقصد الحصول على المال؟
الشيخ: إذا كان الغير يعرف حقيقة شراء الشاري، فلا يساعده على هذا؛ لأن هذا يشبه بيع العينة، لكن يفترق عنه بأن الشاري الثاني وهو الآخر ليس له علاقة بالموضوع، فإن كان على علم بطريقة شراء الشاري لهذه البضاعة، فهو لا يكون عوناً له على مثل هذا الشراء؛ لأنكم تعلمون أن هذا الشراء قائم على ما يُسمى اليوم ببيع التقسيط، ونحن نزداد كل يوم إيماناً وقناعة بأن بيع التقسيط لا يجوز، وأنه مما نهى عنه الرسول عليه السلام في غير ما حديث، فإذا اشترى شارٍ ما بضاعةً ما بالتقسيط، ثم عاد ليبيع ما اشترى من أجل أن يُحَصِّل المال، فهو اشترى بلا شك بالتقسيط، فمن علم بمثل هذه الشروة، فلا يجوز له أن يشتري منه، ومن لم يعلم فلا يؤاخذ، لكن هذا الشاري والبائع لا يجوز له أن يتعاطى هذا النوع من الشراء والبيع، واضح إن شاء الله.
(الهدى والنور /٨٣٥/ ٢٥: ٣٦: .. )
بيع التَّوَرُّق
مداخلة: جزاك الله خيراً! ما حكم بيع التَّوَرُّق يا شيخنا؟
الشيخ: أوضح بيع التَّوَرُّق حتى يفهموه ....
مداخلة: بيع التورق أن يشتري الرجل بضاعة من غير نقد من التاجر وهو يريد النقد، ثم يبيعها لغير التاجر نقداً بثمن أقل.
الشيخ: الحقيقة، هذه التسمية هي كتسمية الربا بالفائدة .. التورق هذا اسم مبتدع، أما الذي سماه الرسول عليه السلام في الحديث السابق هو العيِّنة.