للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تستلزم أن يكون الوضع على الصدر إذا أنت تأملت ذلك، وعملت بها، فجرب إن شئت.

ومما ينبغي أن يعلم أنه لم يصح عنه - صلى الله عليه وسلم - الوضع على غير الصدر، كحديث: «السنة وضع الكف على الكف في الصلاة حتى السرة» وقد بينت ضعفه في «ضعيف أبي داود» «١٢٩ - ١٣١».

«مشكاة المصابيح ١/ ٢٤٩»

[النهي عن الاختصار]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ٤٠:

ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته.

وقال في أصل الصفة:

وكان - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن الاختصار في الصلاة، «وهو الصَّلْبُ الذي كان ينهى عنه».

قال الحافظ: وأعلى ما ورد في ذلك قول عائشة: فيما أخرجه البخاري «٣/ ٣٨٧» عنها: كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.

ورواه أبو نعيم من طريق شيخ البخاري فيه بلفظ: إنها كرهت الاختصار في الصلاة، وقالت: إنما يفعل ذلك اليهود.

قال الصنعاني في «السبل» «١/ ٢٠٧»: «وقد نُهينا عن التشبه بهم في جميع أحوالهم؛ فهذا وجه حكمة النهي، لا ما قيل من أنه فعل الشيطان، أو أن إبليس أُهبط من الجنة كذلك، أو أنه فِعلُ المتكبرين؛ لأن هذه علل تخمينية، وما ورد

<<  <  ج: ص:  >  >>