وفرضت على كل حزبي تبنيه، واحتجت لذلك بما لا يصلح، معرضة عن الاعتبار بهذا الحديث، والأحاديث الأخرى الصريحة في عدم مشروعية المصافحة.
السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٤٤٧ - ٤٤٩).
[مصافحة الأجنبية]
السائل: حدث نقاش اليوم مع أحد الشباب سألني عن حكم مصافحة الأجنبية، فقلت له: لا يجوز طبعاً، فطلب مني الدليل ذكرت له حديث:«لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له» فقال لي: هل حديثي في الآخر لا تحل له معناه: يعني: مثل الزوجة ومثل الأم، فما وافقته على التفسير هذا، فما هو التفسير الصحيح، علماً بأنه أخذ التفسير هذا من كتاب من أحد إخواننا اسمه محمد بن أحمد بن إسماعيل مصري، وهو نفسه نقل كلام من كلامك أنت يا شيخنا، قال الألباني حفظه الله: وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له، ففيه دليل إلى آخره، وهو شرح هذه الكلمة قال: وقوله: خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أي: لا يحل له نكاحها، أيش هو أستاذنا الجواب الصحيح؟
الشيخ: الصحيح هو الذي أنت فهمته، والذي سطرناه، ونؤيده أن مس المرأة التي لا تحل له أن يمسها زنا، مصافحة المرأة زنا، حيث قال عليه السلام:«كُتِبَ على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها اللمس» فهذا كذاك، كلاهما يؤيدان تحريم مس المرأة الأجنبية، فقوله: لا تحل له هو بمعنى: المرأة الأجنبية، فلو صافح أمه أو أخته أو محرماً من محارمه جاز؛ لأنه يحل له مصافحتها.
مداخلة: إذاً: أستاذنا التفسير أخونا الذي قرأ في الكتاب أي: لا يحل له نكاحها خطأ.