للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مانع من مس ما اشتمل على آيات من القرآن كالرسائل وكتب التفسير والفقه وغيرها فإن هذه لا تسمى مصحفا ولا تثبت لها حرمته».

قلت: هذا الجواب مبني على القول بحرمة مس المصحف من الجنب والمصنف لم يذكر دليلا عليه ههنا ولكنه أشار في «فصل: ما يجب له الوضوء» أن الدليل هو قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمس القرآن إلا طاهر» مع أنه صرح هناك بأن لفظة «طاهر» مشترك يحتمل معاني شتى وأنه لا بد من حمله على معنى معين من قرينة ثم حمله هو على غير الجنب بغير قرينة وقد رددنا عليه هناك بما فيه كفاية وبينا المراد من الحديث هناك وأنه لا يدل على تحريم مس القرآن على المؤمن مطلقا. فراجعه.

والبراءة الأصلية مع الذين قالوا بجواز مس القران من المسلم الجنب وليس في الباب نقل صحيح يجيز الخروج عنها. فتأمل.

[تمام المنة ص (١١٦)]

جواز مس المصحف للمحدِث

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ومن ما يجب له الوضوء:

قلت: ذكر فيه حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر» من طريقين ثم قال:

«فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ولكن الطاهر لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة ولا بد لحمله على معين من قرينة فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف».

قلت: هذا الكلام اختصره المؤلف من كلام الشوكاني على الحديث في «نيل الأوطار ١/ ١٨٠ - ١٨١» وهو كلام مستقيم لا غبار عليه إلا قوله في آخره: «فلا يكون الحديث نصا في منع المحدث حدثا أصغر من مس المصحف» فإنه من كلام

<<  <  ج: ص:  >  >>