للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب فسخ المفرد حجته إلى عمرة]

مداخلة: بالنسبة للمنفرد في الحج، هل عليه ...

الشيخ: تعني المفرد، وليس المنفرد.

مداخلة: المفرد.

الشيخ: ما باله؟

مداخلة: عليه أن يُقَدِّم هديًا؟

الشيخ: عليه أن يُقَدِّم هديًا بعد أن يفسخ الحج المُفْرِد إلى عمرة.

مداخلة: وإذا لم يفسخ؟

الشيخ: لا يجوز؛ لقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه بأن يفسخوا حجهم إلى عمرة، وقال هو عليه السلام: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، فأَحِلُّوا أيها الناس»، فأمر الذين كانوا أفردوا أن يَحِلّوا، فينقلب حجهم إلى عمرة، ثم يظلون هكذا متحللين من الإحرام إلى اليوم الثامن، الذي هو يوم التروية، ويوم التروية يُهِلُّون بالحج، فيكون قد جمع الله لهم حجاً وعمرة، وحينئذٍ يأتي الهدي.

أما لو فرضنا إنساناً مُفْرِداً لعذر شرعي، فليس عليه هدي، لكن ما يفعله عامة الناس من قصد الإفراد دون أيّ عذر شرعي، فهذا خطأ مخالف للسنة ..

فهمتني؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: يعني نرى صورة نادرة، رجل ضاق عليه الوقت، ولا يستطيع أن يدخل مكة ويطوف ويأتي بالعمرة بينما يخرج مباشرة إلى منى وعرفات، هذا حجه مفرد، فهذا ليس عليه هدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>