للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ فلم يثبت]

فأما مسح اليدين بالوجه عند الفراغ من الدعاء في الصلاة؛ فلم يثبت بخبر صحيح، ولا أثر ثابت، ولا قياس.

فالأولى أن لا يفعله، ويقتصر على ما فعله السلف رضي الله عنهم؛ من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في الصلاة. وبالله التوفيق [اهـ. مختصراً].

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٥٨)]

[تأمين المأمومين في القنوت]

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٦١: - ويُؤمِّن عليه من خلفه.

وقال في أصل الصفة: ويؤمن من خلفه.

أخذ به الإمام أحمد، وهو أصح الوجهين عند الشافعية: أنه يؤمّن على دعاء الإمام، ولا يقنت.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٥٩)]

[القنوت في الصلوات الخمس كلها]

وكان يقنت في الصلوات الخمس كلها.

فيه أن السنةَ في قنوت النازلة الدعاءُ في الفرائض الخمس، وهو الصحيح من مذهب الشافعية - كما في «المجموع» «٣/ ٤٩٤ و ٥٠٥» -، وهو ثابت عند علمائنا الحنفية - كما نقل ذلك الشيخ أنور الكشميري في «فيض الباري» «٢/ ٣٠٢» -.

<<  <  ج: ص:  >  >>