للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى مع الإمام حتى ينصرف حُسِبَ له قيام ليلة». فلما كانت الرابعة لم يقم, فلما كانت الثالثة (١) جمع أهله ونساءه والناس, فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفَلاح. قال: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور, ثم لم يقم بنا بقية الشهر (٢).

[قيام رمضان ص ١٩]

[السبب في عدم استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجماعة في قيام رمضان]

وإنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان, فيعجزوا عنها كما جاء في حديث عائشة في «الصحيحين» وغيرهما (٣) وقد زالت هذه الخشية بوفاته - صلى الله عليه وسلم - بعد أن أكمل الله الشريعة, وبذلك زال المعلول, وهو ترك الجماعة في قيام رمضان, وبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في «صحيح البخاري» وغيره (٤).

[قيام رمضان ص ٢٠]

[مشروعية الجماعة للنساء]

ويشرع للنساء حضورها كما في حديث أبي ذر السابق, بل يجوز أن يُجْعَلَ لهن إمام خاص بهن, غير إمام الرجال, فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام, جعل على الرجال أُبَيَّ بن كعب, وعلى النساء سليمان بن أبي حثمة, فعن عرفجة الثقفي قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأمر الناس بقيام شهر


(١) يعني ليلة سبع وعشرين, وهي ليلة القدر على الأرجح كما سبق, ولذلك جمع فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - أهله ونساءه, ففيه استحباب حضور النساء هذه الليلة. [منه].
(٢) حديث صحيح، أخرجه أصحاب السنن وغيرهم, وهو مخرج في «صلاة التراويح» ص ١٦ - ١٧ و «صحيح أبي داود» ١٢٤٥ و «الإرواء» ٤٤٧. [منه].
(٣) انظر سياقه وتخريجه في «التراويح» ص ١٢ - ١٤. [منه].
(٤) انظر تخريجه وكلام ابن عبد البر وغيره عليه في المصدر السابق ص ٤٩ - ٢٥. [منه].

<<  <  ج: ص:  >  >>