للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس سنة. «حم خ دن قط».

وقال أنس: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب لم يكن بين الأذان والإقامة شيء. وفي رواية: إلا قليل «حم خ ابن نصر».

وفي رواية: فقيل له: أكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. «م د قط: ١٠٠» وله شاهد من حديث عقبة عند «خ حم قط ابن نصر».

وأما ما أخرجه أبو داود وحده «٢٠٢» من طريق شعبة عن أبي شعيب عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما. فهو مع كونه نافيا - وقد علم أن المثبت مقدم على النافي - لا يقاوم في الصحة ما تقدم فإن أبا شعيب هذا اسمه شعيب وليس بالمشهور كثيرا وقد قال فيه أبو زرعة: «لا بأس به»، وكذا في «التقريب» وقد سكت على الحديث في «التلخيص» «٤/ ٨» وفي «الدراية» «١١٩» وأ / االنووي فقال في «المجموع» «٤/ ٨»: «إن إسناده حسن». والله أعلم.

- ثم إني بعد كتابة ما تقدم رجعت إلى «المحلى» لابن حزم فإذا به يقول «٢/ ٢٥٤» - وقد ذكر حديث ابن عمر هذا -:

«إنه لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا ندري من هو».

[الثمر المستطاب «١/ ٦٢»].

تقديم العَشاء على الصلاة إذا كانت نفسه تتوق إليه

وأما إذا وضع العشاء وكانت نفسه تتوق إليه فعليه أن يبدأ به ولو أدى ذلك إلى تأخير الصلاة قال عليه الصلاة والسلام:

«إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم» «متفق

<<  <  ج: ص:  >  >>