للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يُحْرِم بلباسه العسكري

الملقي: هل يجوز للرجل العسكري إذا نوى الحج أن يُحْرِم بلباسه العسكري وهو في مكة، أم لا؟ وهل عليه فدية إذا لم يلبس الإحرام، أم لا يجوز له الحج وهو بلباسه؟

الشيخ: حَجُّه جائز، ولكن إن كان مختاراً فهو آثم، وإلا فلا إثم عليه.

(الهدى والنور/٣٧٥/ ٤٦: ٥٥: ٠٠)

[من كان لا يمر بأحد المواقيت الأربعة]

مداخلة: إذا كان الحاج طريقه لا يمر بأحد المواقيت الأربعة، فهل له أن يحرم بالحج من بلده كالسودان، مثلاً؟

الشيخ: إذا كنت تعني لا يمر بميقات من المواقيت فهذا يمكن، لكن أَلا يَمُر محاذياً لميقات من هذه المواقيت؟ لا يمكن إلا هذا، أليس كذلك؟

مداخلة: بلى.

الشيخ: طيب! فإذاً: لماذا يُحْرم من بلده؟

مداخلة: وإذا كان محاذاتهم للميقات يعني: بعيداً مثلاً، يعني: كالسودان بعيد عنهم ميقات الجُحْفَة وبعيد عنهم ميقات يلملم.

الشيخ: وهذا ما دخل القرب والبعد، أنت أظنك تعلم أن المسافات متباينة أشد التباين بين ميقات وميقات، طيب!

إذاً: لماذا ننظر نحن لبعد المسافة وقربها.

مداخلة: بارك الله فيك.

<<  <  ج: ص:  >  >>