الشيخ: إذا كانت البنت لم تبلغ سن السابعة أنه يجوز التساهل في [ذلك] شريطة ألا يكون هذا اللباس من ألبسة الكفار والكافرات؛ لأن إدخال أزياء الكافرين والكافرات في بيوت المسلمين فيه تطبيع وتعليم هؤلاء [الأطفال] على أن تميل عواطفهم مع [الكفار] على أن يستحسنوا هذه الأمور ويعتادونها .. فإذا كانت الفتاة لم تبلغ السن السابعة فلا بأس في لباس القصير بهذا الشرط، أما إذا بلغت سن السابعة هذه السن التي يجب على وليها رجلاً وامرأة زوجة وزوجة أن يأمروها بالصلاة فلا شك حينذاك أن الأمر بصلاتها يستلزم أمرها بكل لوازم الصلاة من شروط وأركان؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام:«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع» لا يعني الرسول عليه السلام بهذا الحديث: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» أنهم يؤمرون بالصلاة كيفما اتفق لهم؛ لأنه لو كانوا عراة بحكم أنهم صغار غير مكلفين، حينما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثل هذا الحديث ولي الولد سواء كان ذكراً أو أنثى بأن يأمره بالصلاة إنما ذلك لتعويده على هذه الصلاة حتى إذا نشأ وترعرع وبلغ سن التكليف يكون مهيأ أتماتيكياً للصلاة دون ضغط ودون أمر وإنما استجابة من نفسه؛ لأنها صارت جزءًا من حياته، فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر الأب والأم بأن يأمر فتاته الآن التي بلغت سن السابعة بأن تصلي فمعنى ذلك أنه يأمرها أن تتعلم الوضوء ويأمرها أن تستر عورتها فلا بد لها من اللباس الطويل ومن الحجاب منذ السن السابعة حتى تكون صلاة شرعية، هذا ولا أحد يمكن أن يقول: تأمر بالصلاة وهي عارية؛ لأن هذا مكلفة قد كلف ولي أمرها أن يأمرها بالصلاة الشرعية، وليست الصلاة الشرعية إلا