للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلي ركعتين.

هذه الصلاة وأمثالها يعبر عنها بعض علماء من أئمة الشافعية، بأنها من ذوات الأسباب، وهذا كلام فقهي متين جداً.

ذوات الأسباب من الصلوات تختلف عن النوافل المطلقات، النوافل المطلقات هي المقصودة بالذات بالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، الثلاث والاثنتين والمجموع خمس، أما النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك، فهي تُشرع في وقت الكراهة.

هذا خلاصة القول في هذه القضية الهامة، وأَهَمُّها تحية المسجد؛ لأن الرسول أمر بها وهو يخطب، ولم يسمح أن يجلس إلا بعد أن يصلي.

كيف وأحدُنا يدخل المسجد ومتكلم مثلي يتكلم، ما قيمته بالنسبة لخطبة الرسول؟ لا شيء يذكر، بل يدخل المسجد ولا أحد يتكلم أو يحاضر أو يُعَلِّم، فيجلس بدعوى أنه وقت كراهة.

فيجب أن تعلموا أن وقت الكراهة خاص بالنوافل المطلقة، أما النوافل التي لها أسباب فهي ليست مكروهة قط، بل هي مشروعة، فينبغي أن تعلموا هذا.

(الهدى والنور / ٦٤١/ ٣٨: ٠٠: ٠٠)

[تحية المسجد لمن دخل المسجد قبل أذان المغرب بقليل]

السائل: يقول: إذا دخلت قبل أذان المغرب بقليل، فهل يجوز لي الصلاة ركعتين أم لا؟

الشيخ: يجوز بل يجب، والذي لا يجوز هو أن تجلس قبل أن تصلي، ما يجوز بل ما يجب؛ لقوله عليه الصلاة السلام: «إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين».

<<  <  ج: ص:  >  >>