للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بعض أحكام المسافرين]

مداخلة: رحلة باص طلاب علم وكلهم يعني طيبين ما شاء الله.

الشيخ: وفي باص؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: في ظني سيكون من باب تحصيل الحاصل، مع وجودك معهم أن يؤَمِّروا عليهم أميراً؛ لأن الأمير موجود، لكن الذي يحتاج إلى تنبيه في الحقيقة هو: أن هذه الإمارة مؤقتة أولاً، وثانياً: لا يُشترط فيها ما يُشترط في الإمارة الكبرى، والولاية العظمى، يعني: لا ينبغي أن يؤخذ العهد والميثاق على المأمورين بأنهم يجب عليهم أن يطيعوا أميرهم في المنشط والمكره، وفي ماذا؟

مداخلة: ....

الشيخ: آه، لا، ليس هذا بالشرط إلا بالولاية الكبرى، لكن هذا من باب تنظيم الرحلة، وبخاصة إذا كانت إلى بيت الله الحرام، فلابد من تأمير أحدهم إذا لم يكن ثمة تأمير؛ لقوله عليه السلام: «إذا سافر ثلاثة فليؤمِّروا أحدَهم».

وهذا بلا شك أمر من كمال الإسلام؛ لأن الإسلام يرفض الفوضى، حتى في هذه المعاشرة المنتهية القصيرة الأمد، وهي سفر الطريق.

فهذا أول ما أُلفت النظر إليه: أنه يجب أن يكون هناك أمير ينظم رحلتهم يأمرهم حيث يرى النزول بالنزول، ويأمرهم بالانطلاق حيث يرى أن الانطلاق هو خير لهم، وهكذا فهو منظم شؤونهم، فعليهم في حدود هذه المصلحة أن يتجاوبوا مع ذاك الأمير.

ناحية أخرى: تتعلق بشخص الأمير، وإن كان هذا أيضاً: أرجو أن يكون من باب تحصيل الحاصل، وهو أن يستشيرهم، وألا ينفرد بالرأي عنهم ودونهم، وإنما كما قال تعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}، فهو يستشيرهم ثم ينِّفذوا ما انتهى إليه

<<  <  ج: ص:  >  >>