الفرض، مشياً مع ظاهر الحديث؛ لأنه نهى أولاً نهياً عاماً، ثم استثنى الفرض فقط، ثم أكد الأمر بإفطاره في غير الفرض بقوله:«فإن لم يجد أحدكم إلا .. » وحديث أبي هريرة لا ينهض لتخصيصه؛ لأنه مبيح، وهذا حاظر، والحاظر مقدم على المبيح كما هو معلوم من علم الأصول، مع منافاته للحصر المذكور فيه كما تقدم، والله أعلم. ومن شاء التفصيل فلينظره في كتابي «إتمام المنة»«ص ٤٠٥ - ٤٠٨» و «الصحيحة»«٣١٠١»، ومن الملاحظ أن هناك شبه اتفاق على صحة الحديث، أما الذين صرحوا بصحته -وهم جمع كثير ترى أسماؤهم هناك- فمنهم المتأول له، ومنهم القائل بنسخه، وذلك يعني صحته عندهم كما هو ظاهر، أما إعلال بعضهم إياه بالاضطراب فهو مرجوح على أنه خاص في طريق واحدة، والطرق الأخرى سالمة منه، فمن أعله من المعاصرين فلضيق عطنه، وعجزه عن الخوض في هذا المعترك ...
(التعليق على الترغيب والترهيب ١/ ٤٤٩)
[لا يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت]
[قال الإمام]: لا يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء أو عرفة إذا وافق يوم السبت، وهذا مما يغفل عنه الجماهير. فينبغي التنبه له.