بمعنى: أن تعاطي التصوير إيجاد صورة لم تكن من قبل، والأمر الثاني: استعمال هذه الصورة، فقوله عليه السلام:«إلا رقماً في ثوب» ليس استثناء من الأول وإنما الاستعمال، واضح إلى هنا؟
السائل: أي نعم.
الشيخ: شيء ثاني: هل هذا الاستثناء هو للصور المحرمة أم الصور التي زالت معالمها، وصار هيكلها شيئاً آخر؟ هذا أنا أميل إليه، وذكرته في آداب الزفاف فيما أذكر، لكن المهم الآن سؤالك يتعلق ليس في استعمال الصورة، وإنما في التصوير؛ لأن السؤال كان أنه يقولون هؤلاء الذين يبيحون التصوير ليس تعاطي الصورة وإنما إيجاد الصورة، يحتجون بهذا الحديث، فهم يتوهمون الاستثناء هو من تعاطي إيجاد الصورة وليس من استعمال الصورة، والدليل على ذلك:«لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة أو كلب» لم يقل: «إلا رقماً في ثوب» فإذاً: القضية لها علاقة باستعمال الصورة وليس بإيجادها.
(الهدى والنور/٢٨٨/ ٣٦: ٣١: ٠٠)
[رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم؟]
السائل: رجل هداه الله فأراد أن يتخلص من جهاز التلفاز، فباعه على رجل مسلم هل يأثم؟
الشيخ: يأثم، ولايجوز إلا أحد شيئين: إما أن يحطمه كما هو الشأن أو الأصل في كل آلات الطرب والملاهي وإما أن يبيعه لكافر ..