مداخلة: على غير المقصّر أن يصلي من غير التفات للشمس، فهو يبدأ بسنة الفجر ولو .. وإن كانت الشمس على وشك الطلوع.
الشيخ: هو كذلك، هذا أولاً: يُؤْخَذ من الحديث المعروف: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».
فلفظة الحين هو: توقيت جديد لهذا المعذور الذي كَنَّيْت عنه بأنه غير مُقَصر.
ثانياً: يُسْتَأنس في هذه المناسبة بقصة عكس هذه تماماً، لكن تلتقي مع هذه في العلة، وهي التي رواها «الإمام البيهقي» في «سننه» أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أطال القراءة في صلاة الفجر يوماً حتى لمَّا سَلَّم قالوا له: لقد أطلت حتى خشينا أن تطلع الشمس، فقال رضي الله تعالى عنه، -وهنا الشاهد-: «إن طلعت لم تجدنا غافلين» يعني: نحن في عبادة وفي صلاة فلا يَضُرُّنا إن طلعت علينا الشمس، وهنا أيضاً الأمر كذلك.
«الهدى والنور /٨٠٤/ ٤٥: ٠٣: ٠٠»
«الهدى والنور /٨٠٤/ ٠٤: ٠٦: ٠٠»
[مشروعية صلاة ركعتين بعد الفجر]
«كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال». منكر.
[قال الإمام]: رواه أبو داود «١/ ٢٠١» من طريق ابن إسحاق عن محمد بن عمرو عن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان .... الحديث. قلت: وهذا سند ضعيف رجاله ثقات كلهم، لكن ابن إسحاق مدلس