«فائدة»: ظاهر الحديث أنه لا يشرع حلق الرأس إلا في الحج أو العمرة فهو مخالف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «احلقوه كله أو اتركوه كله». وهو حديث صحيح مخرج في «الصحيحة ١١٢٣».
ولو ثبت أمكن حمله على معنى أنه لا يشرع قصد التقرب إلى الله بحلق الشعر كما كان يفعل بعض مشايخ الطرق حين يدخلون أحداً في الطريق فإنهم يأمرونه بحلق شعره تذللاً!
(السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ٤٨١))
[الأمر بإكرام الشعر]
[قال الإمام]: أما الأمر بإكرام الشعر فهو ثابت في عدة أحاديث، وقد خرجت بعضها في «الصحيحة» ...
[تمام المنة ص (٧٣)]
[هل ورد ما يفيد كراهية الخضاب؟]
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في تغيير الشيب بالحناء:
«قلت: وقد ورد ما يفيد كراهية الخضاب».
قلت: لم أجد للمؤلف في هذه الدعوى سلفا ولا علمت لها أصلا ولعله يعني