للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: انتهى الأمر.

(الهدى والنور /٨١٢/ ٥٨: ١٨: ٠٠)

[هل يصح شيء في وضع السترة عن اليمين أو الشمال؟]

السائل: السترة يجعلها عن يمينه، أم يساره؟

الشيخ: جاء في «سنن أبي داود» بإسناد ضعيف لا تقوم به حُجّة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا صلى إلى سترة لا يصمد إليها صمداً، وإنما عن يمينها أو عن يسارها.

هذا مع ضَعْف إسناده -كما ذكرت آنفاً- فهو يُخَالف ظاهر الأحاديث الذي ذكرنا آنفاً بعضها، هو يصلي إلى سترة، الظاهر العبارة إلى سترة، أي: متوجهاً إليها.

ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريد أن لا يصمد المصلي إليها صمداً، لقال فَلْيُصَلِّ إلى يمينها أو إلى يسارها.

كذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي جحيفة السوائي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج إلى صلاة العيد، خرج بلال ومعه العنزة، وهي عصى معكوفة الرأس، فتنصب بين يديه في المصلى، فيصلي إليها.

فكل الأحاديث متوافرة، متضافرة، -سواء ما كان منها فعلية أو قولية- على أن السترة يُتَوَجّه إليها، ويصمد إليها صمداً، ولا يميل يميناً ويسارا؛ لأن الحديث الذي ورد في ذلك حديث ضعيف.

[حد المسافة التي يتركها المار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة]

مداخلة: المسافة التي يتركها المارّ بين يدي المصلي، الذي لم يتخذ سترة؟

الشيخ: من وراء سجود المصلي.

مداخلة: من وراء السجود، حوالي ثلاثة أذرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>