للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذاً: لا فرق من حيث المسح بين طائعة وعاصية، لكن بلا شك هي عاصية؛ لأنها تخرج كما لو خرجت حافية، لم تلبس جورباً، فقد أبدت بشرتها، وربنا يقول في كتابه: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١]، والغالب في تلك الأيام أن النساء ما كن يلبسن الجوارب، ولذلك كانت تبدوا أقدامهن في مناسبة حركة أو ريح عاصف أو ما شابه ذلك.

لذلك جاء الشرع كما تعلمون بإطالة الذيل من المرأة شبراً أو شبرين، وهذا أكثر حد، حتى ما تنكشف قدمها، لأنه لم يكن هناك من عادتهم لبس الجوارب، فإذا خرجت امرأة ما هي لابسة جواربها، لكن ما هي متجلببة الجلباب الشرعي فهي عاصية، هي عاصية، لكنها إذا توضأت وغسلت رجليها فهي طائعة، كذلك نقول إذا خرجت بجوربين شفافين فهي عاصية، لكنها إذا صلت ومسحت فهي مطيعة.

(الهدى والنور /٥٣١/ ٠٤: ١٢: ٠٠)

(الهدى والنور /٥٣١/ ٢١: ١٨: ٠٠)

[الاحتلام للمرأة متى يوجب الغسل؟]

مداخلة: بالنسبة للمرأة عندما سألناك السؤال ترى في الاحتلام، في أشياء يعني أو مجامعة أو ما شابه ذلك، وطبعاً الذي يصير أنه قلت لي هي ترى يعني أو تحس بهذا الشيء لكن لا تتنبه.

الشيخ: طيب.

مداخلة: بس أسأل: أيش ما تتنبه؟ يعني ما تشعر ..

الشيخ: ما تنتبه يعني أنه خرج منها ماء أو لا.

مداخلة: هذا المقصود.

الشيخ: إيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>