مداخلة: نقرأ في كتب الفقه عن شروط للصلوات: صلاة الجمعة أو غيرها، فما هي الشروط المعتبرة في صلاة الجمعة؟
الشيخ: الحقيقة أنه قد وُضِعَ - باجتهاد طبعاً - من الأئمة السابقين على ما بينهم من اختلاف في تلك الشروط التي وضعوها، وُضِعَت لصلاة الجمعة شروط كثيرة، ولكن لا يَسْلَمُ منها - أكثرُها - لا يَسْلَمُ من النقد أو على الأقل من تَعَرِّيها عن الدليل المُلْزِم بشرطيتها.
خذوا مثلاً على ذلك قريباً وهو: معروف عند متأخري الشافعية أنه يُشْتَرط عدم تَعَدُّد الجماعة - صلاة الجمعة - في مساجد كثيرة، أي: الشرط أن تُصَلَّى الجمعة في مسجد واحد، فإذا تعددت الجُمُعة في مساجد كثيرة، تكون صلاة الجماعات كلها باطلة إلا الجماعة الأولى التي دخل إمامها في الصلاة قبل غيرها.
وهم يعلمون - وبخاصة في ذاك الزمان بل وحتى في هذا الزمان - هم يعلمون أنه ليس من الممكن أن يتمكن الإمام بل والجماعة ولو بعد السلام، أن يعرفوا من السابق حتى يُحْكَم بأن صلاة هؤلاء هي الصحيحة والمسبوقين صلاتهم باطلة فعليهم الإعادة.
لما كان هذا غير ممكن حتى في زماننا هذا التي وُجِدَت فيه الوسائل الكثيرة التي تُقَرِّب البعيد وتُظْهِر المجهول ونحو ذلك، فلا يمكن أن يعرف الجماعة من هي الجماعة الأولى.
ويترتب من وراء ذلك عندهم حكم خطير جداً ألا وهو إعادة صلاة الجُمُعة ظهراً، فكل الذين صَلّوا في مساجد متعددة صلاة الجُمُعة عليهم أن يعيدوها ظهراً، لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا من هو السابق منهم.
فهذا الشرط - أي شرط وحدة الجماعة في صلاة الجمعة - قد قال به الإمام