للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للميت كما هو ظاهر في عرف الناس كلهم. فالصواب قول من يوجب شق البطن وإخراجه إذا رجح الطبيب حياته بعد خروجه، وقد صرح بهذا بعضهم.

وقال في منار السبيل «١/ ١٧٨»: وان خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد ان كانت متوهمة.

قلت: وما اختاره السيد رحمه الله تعالى هو الاصح عند الشافعية كما قال النووي «٥/ ٣٠١» وعزاه لقول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء، وهو مذهب ابن حزم «٥/ ١٦٦ - ١٦٧» وهو الحق إن شاء الله تعالى.

أحكام الجنائز [٢٩٥]

[حرمة نبش قبر المسلم]

ويستفاد من الحديث [أي المتقدم]:

١ - حرمة نبش قبر المسلم لما فيه من تعريض عظامه للكسر، ولذلك كان بعض السلف يتحرج من أن يحفر له في مقبرة يكثر الدفن فيها، قال الامام الشافعي في «الأم» «١/ ٢٤٥»: «أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما أحب أن أدفن بالبقيع! لأن أدفن في غيره أحب ألي، إنما هو أحد رجلين، إما ظالم، فلا أحب أن أكون في جواره، وإما صالح فلا أحب أن ينبش في عظامه، قال: وإن أخرجت عظام ميت أحببت أن تعاد فتدفن».

وقال النووي في «المجموع» «٥/ ٣٠٣» ما مختصره:

«ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصحاب، ويجوز بالاسباب الشرعية كنحو ما سبق «في المسألة ١٠٩»، ومختصره: أنه يجوز نبش القبر إذا بلى الميت وصار ترابا، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه.

ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها، وسائر وجوه الانتفاع والتصرف فيها باتفاق الاصحاب، وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره، ويختلف ذلك باختلاف

<<  <  ج: ص:  >  >>