للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«انزع عنك جبتك هذه، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك»، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بدم، مع أن كثيراً من العلماء اليوم يفرضون مثل هذا الدم على مثل هذا الإخلال، وهو أن يلبس ثيابه العادية أو أن يتطيب بالطيب بعد إحرامه، فلما وجدنا النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يوجب عليه شيئًا مما يوحي به أثر ابن عباس، قلنا: نحن في حِلِّ من أن نأخذ بهذا الأثر، ما دام أن حديث البخاري يُشْعرنا بأنه لا يلزم الجاهل أو المخالف لنسك من مناسك الحج شيء من الدم، وبخاصة أنني قد لاحظت عملياً في الحِجَج التي كتب الله لي أن أَحُجَّها في كثير من السنوات الماضيات أنه قَلَّما يخلو حاج إلا ويرجع وهو مثقل بالدماء؛ لأنه قَلَّ من ينجو من ارتكاب بعض الأخطاء التي يدان بسببها؛ بأن يكلف بأن يفدي دماً.

لذلك نقول: أثر ابن عباس هذا لسنا مكلفين بالعمل به.

(الهدى والنور/٣٨٣/ ٥٠: ٥٦: ٠٠)

(الهدى والنور /٣٨٤/ ٤٠: ٠٠: ٠٠)

الفرق بين فعل المحظور وترك الواجب في الحج، وهل يجب الدم على كل من ارتكب خطأً في الحج؟

الملقي: يقول السائل: ما الفرق بين ترك الواجب، وفعل المحظور في الحج؟

الشيخ: من أيِّ ناحية، بقى السؤال الفرق؛ لأنه: إذا كنا نريد أن نجيب عن ظاهر السؤال، المحظور كارتكاب المُحَرَّم، والواجب كترك ما يجب، فذاك أمر مأمور به، فإذا تركه أثم، والمحظور هو المحرم إذا ارتكبه أثم، كما قال -عليه السلام- في قوله المعروف المشهور: «ما أمرتكم من شيء، فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه»، فمن لم يجتنب قد أثم، فمن لم يأتمر فقد أثم.

الملقي: وهل القول بإيجاب الدم على الحاج إذا ترك واجباً قولٌ صحيح مقبول عندكم، وبخاصة أن بعض من يستدل بأثر ابن عباس في ذلك يَدَّعي أن له حكم المرفوع؟

<<  <  ج: ص:  >  >>