للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني: أُؤَكِّد: لا يجوز الخلط بين تقديم الهبة للأولاد وتقديم الحاجة التي يحتاجها كل ولد، عرفت؟

فالآن أنت أتيت مثالاً جديدًا، وعَبَّرت عن المثال بقول: أنا سأكرم البنات! طيب! هل تعني بقولك: إكرام البنات هبة؟ أو الحاجة؟ فإن كنت تعني الهبة، لا يجوز تخصيصهن دون الذكر، كما أنه لا يجوز تخصيص الذكور دون الإناث.

وإن كنت تعني: لا، أنها بحاجة مثلاً: أن زوجًا لبنتٍ من بناتك فقير الحال، بالكاد أنه يبذل الشيء الضروري، فأنت تُكْرِمهم، أو تكرم هذه البنت المتزوجة بزوج فقير، مما يستر العجز القائم في الزوج، هذا يكون في حدود الحاجة، وهذه الحالة لا تُطالب بالتسوية؛ لأن هذه ليست هبة.

أما كنت تعني: كما هو ظاهر كلمة الإكرام يعني: هدية، فلازم كلما أعطيت كبيرًا أو صغيرًا .. ذكرًا أو أنثى شيئًا من باب الهدية والهبة، هكذا لازم تعامل أولادك، حتى تكسب برك منهم على التساوي، ولا يصير في نفوسهم وفي صدورهم حرج، لماذا أبونا يُكْرِم البنات ولا يُكْرِم الذكور، لماذا يُكرم الصغير ولا يُكرم الكبير.

فإن كنت أنت كما يقال: صاحب الدار أدرى بما فيها، وأهل مكة أدرى بشعابها، وَضَح لنا هذا الحكم، أنه إذا كان من باب الهبة فأنا واجب عليه أنه أوهب الجميع وأُكرم الجميع.

إن كان من باب الحاجة فالذي يحتاج نُعطيه، والذي أغناه الله عن الحاجة لا نعطيه.

(الهدى والنور / ١٧٤/ ٣٢: ٤٢: ٠٠)

[التسوية في العطية]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين». ضعيف.

[قال الإمام]: ومن الغرائب أن بعضهم استدل بهذا الحديث على عدم وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، خلافا للحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لبشر والد النعمان -

<<  <  ج: ص:  >  >>