للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تاجر لا يبيع إلا بالتقسيط والسعر عنده أكثر من سعر السوق فهل التعامل معه يدخل في بيعتين في بيعة]

مداخلة: مثلاً نفرض نقداً بمائة دينار وآخر يبيع فقط تقسيط بمائة وخمسين، ما له علاقة بأي بيع آخر، وليس له علاقة بأجل وغير أجل كبائع يعني: هذا نقد يبيع بمائة وهذا نقد يبيع بمائة وعشرة وهذا نقد يبيع بمائة وخمسة عشر، هو يبيع تقسيط بمائة وعشرة فقط، وليس له علاقة بأيّ بيع آخر؟

الشيخ: فهمت منك يا أستاذ، بقي عليك أن تفهم مني.

مداخلة: نعم.

الشيخ: لا يجوز؛ لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج، وزيادة عليه في السعر.

وأنا قلت في أكثر من مرة: هناك تاجر في الكويت، بالذات لما سمع حديث: «من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو ربا» كان يبيع السيارات عنده بسعرين، بسعر النقد مثلاً بخمسة آلاف وبالتقسيط ستة آلاف، الآن أصبح يبيع بالتقسيط دائماً بستة آلاف.

مداخلة: نعم.

الشيخ: لهذا كان يظلم نصف الزبائن، أصبح الآن يظلم الكل، هذا أظلم من الأول، فنحن إذا راعينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا، نعرف أن القضية ليست قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط .. لا، وإنما العلة هو الزيادة مقابل التقسيط على سعر النقد.

(الهدى والنور /٣٣٦/ ٥٩: ١٠: ٠٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>