للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجملة القول أن الحديث ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا، ولا يقال: فالموقوف شاهد للمرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي، لأمرين: الأول: أنه مخالف لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ .. } فهي بإطلاقها تشمل التي خلا بها، وما أحسن ما قال شريح: «لم أسمع الله تعالى ذكر في كتابه بابا ولا سترا، إذا زعم أنه لم يمسها فلها نصف الصداق». الثاني: أنه قد صح خلافه موقوفا، فروى الشافعي «٢/ ٣٢٥»: أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلوبها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}. فإذا كانت المسألة مما اختلف فيه الصحابة، فالواجب حينئذ الرجوع إلى النص، والآية مؤيدة لما ذهب إليه ابن عباس على خلاف هذا الحديث، وهو مذهب الشافعي في «الأم» «٥/ ٢١٥»، وهو الحق إن شاء الله تعالى.

(السلسلة الضعيفة (٣/ ٨٦ - ٨٨).

[[خطبة للشيخ بين يدي النكاح تناولت الحديث على الغاية من النكاح، وحرمة المغالاة في المهور]

الشيخ: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

لعله من المستحسن أن نُذَكّر إخواننا الحاضرين بمناسبة زفاف أخينا حسن ابن أبي عزت خضر، قبل الذي نبارك له في زفافه كما كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يبارك لأصحابه فنقول له: «بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير».

لعل من الفائدة أن نُذكر إخواننا الحاضرين بهذه المناسبة، بالغاية أو الحكمة التي خلق الله تبارك وتعالى البشر، بل ومعهم الإنس، خلقهم لغاية عظيمة جداً، كثيراً ما يغفل عنها بعض أو كثير من المسلمين، هذه الغاية أو الحكمة هي التي جاء

<<  <  ج: ص:  >  >>