ثم تأكد ذلك من بعض الصحابة وهو بالذات عبد الله بن مسعود، هذا وذاك كله يضطرنا أن نفهم أن حديث طلق هو يتحدث عن المس الذي ليس فيه شهوة، فلما نرجع إلى حديث من مس ذكره فليتوضأ وبخاصة في رواية أخرى وليس بينه وبين العضو الحاجب الفاصل حينئذ هذا الحديث لوحده فيه إشعار أن المس بشهوة .. ذاك الحديث لوحده فيه إشعار بأن المس غير شهوة، ولذلك لا يصح التوفيق في رأيي أنا الذي ذهب إليه ابن تيمية، وإنما نقول: هذا له مجال، وذاك له مجال، هذا مجاله فيما إذا كان مس العضو كمس عضو آخر وهو الأنف في تعبير ابن مسعود، ذاك مجاله إذا كان المس مسًا غير طبيعي مسًا لإثارة الشهوة فحينئذٍ لا بد من الرجوع.
(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٤/ ٠٠: ٣٣: ٠١)
[رد القول بنسخ حديث طلق في مس الذكر]
روى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:«إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ فَلْيَتَوَضَّأْ». رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ والدراقطني. «ضعيف»
ورواه النسائي، عن بسرة، إلا أنه لم يذكر:«ليس بينه بينها شيء».
علق الإمام الألباني على هذا الحديث بقوله:«لكن لفظه «١/ ٣٨»: «يتوضأ من مس الذكر» وأما اللفظ الذي عناه المؤلف وهو «أفضى» فإنما هو لمروان بن الحكم أحد رواة الحديث، عن بسرة من قوله لم يرفعه، وبذلك يظهر أنه لا يصلح شاهداً لحديث أبي هريرة ..
ثم أن استدلال محيي السنة به على نسخ حديث طلق فيه نظر من وجوه:
الأول: أن السند لم يصح به إلى أبي هريرة.
الثاني: أنه لو صح فإنه لم يصرح بسماعه له من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيجوز أن