[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس، [فطلعت]، فصل إليها أخرى».
[ترجمه الإمام بقوله: صحة صلاة الصبح بإدراك الركعة الأولى.
ثم قال]:
وبعد جمع طرق الحديث يتبين لكل ذي عينين أن الحديث صريح الدلالة في إبطال مذهب الحنفية القائلين بأن من طلعت عليه الشمس في صلاة الصبح بطلت ولو أدرك منها ركعة! وقد تفننوا في التفصي من هذه الأحاديث، تارة بإعلال ما يمكن إعلاله منها ولو بعلة غير قادحة، وتارة بتجاهل الطرق الصحيحة، كما فعل متعصب العصر الحاضر الشيخ الكوثري، وتارة بادعاء نسخها بأحاديث النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وتارة بتخصيصها بالصبيان ونحوهم كما فعل الطحاوي وجرى خلفه الكوثري.
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»«٢/ ٤٦» عقب الرواية الأولى: «ويؤخذ من هذا الرد على الطحاوي حيث خص الإدراك باحتلام الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر، ونحوها. وأراد بذلك نصرة مذهبه في أن من أدرك من الصبح ركعة تفسد صلاته لأنه لا يكملها إلا في وقت الكراهة. وهو مبني على أن الكراهة تتناول الفرض والنفل، وهي خلافية مشهورة. قال الترمذي: وبهذا يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وخالف أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج لذلك بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس، وادعى بعضهم أن أحاديث النهي ناسخة لهذا الحديث، وهي دعوى تحتاج إلى دليل، فإنه لا يصار إلى النسخ بالاحتمال، والجمع بين الحديثين ممكن بأن يحمل أحاديث النهي على ما لا سبب له من النوافل، ولا شك أن التخصيص أولى من ادعاء النسخ».