للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتكاسلون، يقولون نجد جماعة ثانية وثالثه، ورابعة، خاصة في مساجد السوق، فهناك لا أعتقد أن الوضع ينطبق عليهم؛ لأنهم هناك ينتهي عملهم في كذا، في ساعة كذا، وهناك في مسافات بعيدة، ومساجد قليلة جداً هناك، فهل لهم فرصة -مثلاً- للجماعة الثانية؟

الشيخ: يا شيخ علي، إذا قلنا لهم رخصة، معنى ذلك؛ أولاً: أن نُقرَّهم في إقامتهم في تلك البلاد الكافرة، هذه واحدة.

والأخرى: أن نُقرَّهم في المحافظة على المساجد القليلة، ويقنعوا بالقليل، بينما الواجب أن يكون في كل مَحِلَّة فيها جماعة مسلمون، مسجد يجمعهم -على الأقل- للصلوات الخمس، وأن يكون في مَحِلَّة أخرى مسجد جامع، تجتمع فيه أهل المَحِلَّات كلها في المسجد الجامع.

فإذا قلنا -وهذا الذي قلته، ونعرفه تماماً-: بأنه هذا يُسوِّغ لهم أن يُكَرِّروا الجماعة في المسجد الواحد، فمعنى ذلك أننا أقررناهم على أمرين اثنين:

على إقامتهم في تلك البلاد التي لا تسمح لهم -لأنها بلاد كفر- أن يُقيموا شعائر الإسلام، كما لو كانوا في بلاد الإسلام.

هذا أولاً: معناه أن نُقرّهم أن يستقروا هناك، وهذا لا يجوز.

وثانياً: أن نُقِرّهم على الإقلال من بناء المساجد وهذا لا يجوز.

غيره.

(الهدى والنور /٤٣٩/ ٤٦: ١٧: ٠٠)

[حكم الجماعة الثانية]

مداخلة: أريد أن استوضح بالنسبة للجماعة الثانية، والنهي عنها مع ذكر الأَوْلَى، -بارك الله فيكم-؟

<<  <  ج: ص:  >  >>