لا شك: أولاً: أريد أن تتذكر معي البحث السابق الذي ابتدأناه بقولنا:
إن كل عبادة تدخل تحت نص عام، لم يجر عمل السلف بهذا الجزء من النص العام من العبادة، فهي لست من العبادة في شيء. تذكر هذا البحث -إن شاء الله-؟
مداخلة: نعم.
هذا يساعدنا على الجواب عن سؤالك الآن.
سؤالك له علاقة بالحديث الذي ذكرته في الجواب السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام:«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس أو بسبع وعشرين درجة»، هنا نقف ولا بد نلنتساءل: الجماعة في هذا الحديث: كيف ينبغي أن تُفهم هذا اللفظة؟
(أل» هنا، «أل»: للتعريف في اللغة، تنقسم عندهم إلى قسمين:
إما أنها للعهد، وإما للشمول والاستغراق، أي: صلاة الجماعة: كل جماعة، وإلا صلاة الجماعة: الجماعة المعهودة المعروفة في الشرع؟
كل من المعنيين يمكن تفسيره.
يقال: صلاة الجماعة: ال للاستغراق والشمول، حينئذ يدخل في هذا الحديث أي جماعة صلت، ومنها الجماعة التي ضربت مثلاً آنفاً، والتي لا أظن فقيها يمكن أن يقول بشرعيتها، لعلك تذكر معي المثال.
مداخلة: نعم.
الشيخ: آه، فإذا كنا وقفنا عند هذا المثال، وكنا ما أدخلناه في عموم لفظة:«الجماعة»، وتذكرنا الدليل، قلنا: إن هذه الجماعة الخاصة ما فُعِلت في زمن الرسول عليه السلام، فهي إذاً لم تدخل في عموم قوله:«صلاة الجماعة»، واضح؟