للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا اشتريته حتى أحل كما حلوا».

[ترجمه الإمام بقوله: أمره - صلى الله عليه وسلم - بفسخ الحج إلى العمرة.

ثم قال]: وهذا الحديث مثل أحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد»، فيها كلها أمره - صلى الله عليه وسلم - المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، وآثرت هذا منها بالذكر ههنا لعزة مخرجه الأول: «مسند إسحاق»، وحكاية عائشة غضبه - صلى الله عليه وسلم - بسبب تردد أصحابه في تنفيذ الأمر بالفسخ، علما أن ترددهم رضي الله عنهم لم يكن عن عصيان منهم، فإن ذلك ليس من عادتهم، وإنما هو كما قال راويه الحكم عند أحمد وغيره: «كأنهم هابوا»، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون العمرة في أيام الحج كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى: أنهم رأوا النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحل معهم، فظنوا أن في الأمر سعة فترددوا، فلما عرفوا منه السبب وأكد لهم الأمر بادروا إلى تنفيذه رضي الله عنهم.

وإذا كان الأمر كذلك فما بال كثير من المسلمين اليوم - وفيهم بعض الخاصة - لا يتمتعون، وقد عرفوا ما لم يكن قد عرفه أولئك الأصحاب الكرام في أول الأمر، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - في بعض تلك الأحاديث: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، ألا يخشون أن تصيبهم دعوة عائشة رضي الله عنها؟ !

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ١٨٣ - ١٨٤).

[ضعف ما ورد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «نهى عن لبس الحرير، وعن لبس الذهب إلا مقطعاً، وعن ركوب [جلود] النمور، وعن الشرب في آنية [الذهب و] الفضة، وعن جمع بين حج وعمرة». ضعيف.

[قال الإمام]:

<<  <  ج: ص:  >  >>