للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مزورة يأخذ شيء ولا يسجله أو يسجل شيء ولا يسجل شيء وهكذا، فهذا اسمه مختلس، فهذا وذاك لا يقام عليه حد السرقة لكن ليس معنى ذلك أنه يعني يكون بريء الذمة أمام الحاكم المسلم لا، قد يجلده جلد تأديب قد يحبسه إلى آخره، إنما حد السرقة لا يقام عليه.

السؤال: هذه استفدناها من أين يا شيخنا التفصيل هذا؟

الجواب: لا من اللغة والحديث ولذلك أنا سألته سؤالك شرعي وإلا لغوي.

(الهدى والنور /٢٠٩/ ٢٤: ٣٦: ٠٠)

[كيف الجمع بين حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» وبين أن حد السرقة لا يقام إلا على من سرق ربع دينار فصاعدا]

في حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده» إلى غير ذلك، معنى هذا أنه لا يزال ملعوناً حتى لو دون ربع دينار؟

الجواب: لا.

السؤال: نعم.

الجواب: الحديث جوابه عندي من ناحيتين، ناحية منهما مذكورة في بعض الكتب وهي أنه ليس المقصود بالبيضة بيضة الدجاجة التي مهما اختلف نوعها واختلف الزمن الذي سرقت فيه فلا يبلغ شأنها أن تكون ربع دينار فصاعدة، فليس المقصود بالبيضة هنا هي بيض الدجاجة، ولا يتبادر إلى الذهن أن المقصود بيضة الأوز هذه تكون أكبر قليلاً؛ لأنه أيضاً يرد عليه نفس الكلام، وإنما المقصود بيضة الرأس، نعم، وهذا نوع من السلاح كان معروفاً يومئذ وله قيمة له كلفة، هذا الوجه الأول، وهذا الذي ذكره الفقهاء، الوجه الثاني وهو احتمال يمكن أن يكون المقصود

<<  <  ج: ص:  >  >>