للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت، وعليه أن يتمها، وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر]

ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها فقد أدرك الصلاة في الوقت وعليه أن يتمها.

قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها».

أخرجه البخاري ومسلم «١٠٢».

وسواء في ذلك صلاة العصر وصلاة الفجر.

قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [صحيح].

[ثم قال الألباني بعد أن ساق شواهد الحديث]:

وهذه الأحاديث تدل على أن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت أنها صحيحة، ولو وقعت الركعة الثانية في وقت النهي كصلاة الفجر والعصر وهو مذهب الجمهور. وخالف في بعض ذلك أبو حنيفة فقال: من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح بطلت صلاته. واحتج له الطحاوي بالأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وزعم هذا المحتج أنها ناسخة لحديث عائشة وحديث أبي هريرة الذي قبله وهي دعوى تحتاج إلى دليل.

والحق أن أحاديث النهي عامة تشمل كل صلاة خلا ما استثناه الشارع فيكون مخصصا لهذه الأحاديث. ومن هذا القبيل حديث أبي هريرة هذا فإنه خاص وهو مقدم على العام كما تقرر في الاصول.

ثم إن مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للوقت وإليه

<<  <  ج: ص:  >  >>