للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المحراب في المسجد]

وأما المحراب في المسجد فالظاهر أنه بدعة لأننا لم نقف على أي أثر يدل على أنه كان موجودا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -.

أقول هذا وإن كان لم يخف علينا قول ابن الهمام في «الفتح»:

«فإنه بني في المساجد المحاريب من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».

فإن هذا بحاجة إلى سند ومعرفة من روى ذلك من المحدثين والحفاظ المتقدمين فقد رد ذلك من هو أقعد في الحفظ من ابن الهمام فقد قال السيوطي فيما نقله المناوي:

«خفي على قوم كون المحراب في المسجد بدعة وظنوا أنه كان في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن في زمنه ولا في زمن أحد من خلفائه بل حدث في المائة الثانية مع ثبوت النهي عن اتخاذه». ثم تعقب قول الزركشي المشهور:

«إن اتخاذه جائز لا مكروه ولم يزل عمل الناس عليه بلا نكير». بأنه:

«لا نقل في المذهب فيه وقد ثبت النهي عنه».

وكأنه يعني بالنهي الذي أشار إليه ما أخرجه البيهقي من طريق عبد الرحمن بن مغراء عن ابن أبجر عن نعيم بن أبي هند عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«اتقوا هذه المذابح - يعني المحاريب -».

وهذا سند حسن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم غير عبد الرحمن بن مغراء وهو إنما تكلم في روايته عن الأعمش وليس هذا منها كما ترى وقد قال الذهبي في ترجمته من «الميزان»:

«ما به بأس إن شاء الله تعالى وروى الكديمي أنه سمع عليا يقول: ليس بشيء

<<  <  ج: ص:  >  >>