للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: على إطلاقها.

(رحلة النور: ٠٤ ب/٠٠: ١٧: ٤٠)

[حكم التأمين]

مداخلة: [حكم التأمين]؟

الشيخ: أنا لا أشك بأن التأمين بكل صوره لا يجوز؛ لأنه نظم للمخاطرة والمقامرة، والمخاطرة والمقامرة هو الميسر بعينه الذي حرمه الله عز وجل في كتابه في الآية المعروفة: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: ٩٠] وتأيد ذلك ببعض الأحاديث الصحيحة منها قوله عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، والكوبة الطبل».

ولا شك أن الميسر وإن شئت قلت المقامرة لها صور عديدة وبخاصة في العصر الحاضر حيث تعددت صوره وتنوعت أشكاله، وكما قيل:

تعددت الأسباب والموت واحد.

فكلها تلتقي فيما حرمه الله من الميسر، من ذلك ما يسمى اليوم باليانصيب، ومنه ما يسميه بعضهم: باليانصيب الخيري زعموا، فأسماء يغيرونها [للتغرير] بالناس البسطاء ولتضليلهم كما جاء في الحديث الصحيح: «ليكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها» ولذلك يقول أهل العلم: تغيير الأسماء لا يغير من حقائق المسميات، فالخمر خمر ما دامت أنها تسكر مهما تنوعت الأسماء التي يطلقونها عليها، ومن هذه الأسماء الخبيثة المشروبات الروحية.

إذا عرفنا القمار والميسر عدنا إلى ما يسمى اليوم بالتأمين على الحياة أو السيارة أو العقارات أو نحو ذلك، وكل ذلك مخاطرة ومقامرة لا تقوم على أسباب تتعاطاها شركات التأمين، وإنما هو اليانصيب، فمن المعلوم أن كثيراً من الذين يؤمنون على

<<  <  ج: ص:  >  >>