ومما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث، والصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من المستحبات، والحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله:«فقد جفاني» وهذا لا يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى.
السلسلة الضعيفة (١/ ١١٩).
[استحباب الوضوء مما مست النار ووجوب الوضوء من لحوم الإبل]
«من أكل لحما فليتوضأ».
ترجم له الإمام بقوله: الوضوء مما مست النار.
ثم قال:
«فائدة»: الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال:«توضؤوا»، وعن لحوم الغنم؟ فقال:«إن شئتم». رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في «الإرواء»«١/ ١٥٢ / ١١٨».
السلسلة الصحيحة (٥/ ٤١٥).
[هل يستحب الوضوء قبل الطعام وبعده؟]
[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده». ضعيف.
[قال الإمام]:
قال المنذري: وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، قال البيهقي: وكذلك مالك ابن أنس كرهه، وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه، واحتج بالحديث، يعني حديث ابن عباس قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي