للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال الإمام]:

ومما يدل على وضعه أن الوضوء بعد الحدث، والصلاة بعد الوضوء إنما ذلك من المستحبات، والحديث يفيد أنهما من الواجبات لقوله: «فقد جفاني» وهذا لا يقال في الأمور المستحبة كما لا يخفى.

السلسلة الضعيفة (١/ ١١٩).

[استحباب الوضوء مما مست النار ووجوب الوضوء من لحوم الإبل]

«من أكل لحما فليتوضأ».

ترجم له الإمام بقوله: الوضوء مما مست النار.

ثم قال:

«فائدة»: الأمر في الحديث للاستحباب إلا في لحم الإبل، فهو للوجوب لثبوت التفريق بينه وبين غيره من اللحوم، فإنهم سألوه - صلى الله عليه وسلم - عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: «توضؤوا»، وعن لحوم الغنم؟ فقال: «إن شئتم». رواه مسلم وغيره. وهو مخرج في «الإرواء» «١/ ١٥٢ / ١١٨».

السلسلة الصحيحة (٥/ ٤١٥).

[هل يستحب الوضوء قبل الطعام وبعده؟]

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «بركة الطعام الوضوء قبله وبعده». ضعيف.

[قال الإمام]:

قال المنذري: وقد كان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام، قال البيهقي: وكذلك مالك ابن أنس كرهه، وكذلك صاحبنا الشافعي استحب تركه، واحتج بالحديث، يعني حديث ابن عباس قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتي

<<  <  ج: ص:  >  >>