للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المتقدمة وأن الصلاة مع ذلك لا تكره فيه خاصة، فمن شاء بسط القول في ذلك كله فليرجع إليه.

أحكام الجنائز [٢٧٥]

[حرمة اتخاذ القبور مساجد]

وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

قال الألباني في شرح هذا الحديث: أي صلوا عليها أو إليها، أو جعلوها مساجد يصلون فيها، وكل هذه المعاني الثلاثة يشملها الاتخاذ المذكور ويعمها، وعلى كل منها دليل خاص من السنة، كما فصلته في كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد».

(مشكاة المصابيح ١/ ٢٢٢)

حرمة اتخاذ القبور عيدًا

-[من محرمات القبور]: اتخاذها عيدا، تقصد في أوقات معينة، ومواسم معروفة، للتعبد عندها، أو لغيرها.

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني».

والحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين عيدا.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» «ص ١٥٥ - ١٥٦»: «ووجه الدلالة أن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل قبر على وجه الارض وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان، ثم قرن ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ولا تتخذوا بيوتكم قبورا» أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور فأمر

<<  <  ج: ص:  >  >>