للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا كقول جابر في حديثه الطويل: وصلى الفجر حين تبين له الفجر.

أخرجه مسلم وغيره.

فالمراد إذن أنه صلى الفجر قبل ميقاتها المعتاد أي: إنه غلس تغليسا شديدا يخالف التغليس المعتاد إلى حد أن بعضهم كان يشك بطلوع الفجر.

ولذلك قال الحافظ في «الفتح» «٣/ ٤١٣»:

«ولا حجة فيه لمن منع التغليس بصلاة الفجر، لأنه ثبت عن عائشة وغيرها كما تقدم التغليس بها، بل المراد هنا أنه كان إذا أتاه المؤذن بطلوع الفجر صلى ركعتي الفجر في بيته ثم خرج فصلى الصبح مع ذلك بغلس، وأما بمزدلفة فكان الناس مجتمعين والفجر نصب أعينهم، فبادروا بالصلاة أول ما بزغ حتى إن بعضهم كان لم يتبين له طلوعه كما في الرواية الثانية».

[الثمر المستطاب «١/ ٧٩»].

[آخر وقت صلاة الفجر]

السائل: الحد الأعلى، يعني أعلى وقت حتى صلاة الصبح، يعني لغاية طلوع الشمس، وإلا لبعد طلوع الشمس بقليل أو قبل بقليل؟

الشيخ: الجواب بالحديث الصحيح، قال عليه السلام: «من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الركعة» فإذا لم يُدْرك الركعة فقد فاتته الصلاة، ولا قضاء لها.

«الهدى والنور / ١٨٧/ ٥٧: ٢٧: ٠٠»

[صفة الفجر الصادق]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد، فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر».

<<  <  ج: ص:  >  >>