للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٣ - ١٤٤» والطيالسي «١٢٩» وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية في مسانيده والطبراني في «معجمه» من طريق إسماعيل بن إبراهيم المديني عن هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لبلال:

«أسفر بصلاة الصبح حتى يرى القوم مواقع نبلهم».

وهذا سند رجاله ثقات لكن ما أرى أن هرير بن عبد الرحمن هذا سمعه من جده رافع فإنما يروي عن أبيه عبد الرحمن وقد ذكر الحافظ في «التقريب» أنه من الطبقة الخامسة يعني الطبقة الصغرى من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش.

وعليه فالظاهر أن الحديث منقطع ولو صح لأمكن تأويله بمثل ما سبق في حديث رافع فيكون قوله: حتى يرى القوم مواقع نبلهم يعني: حين الفراغ منها لا الابتداء.

وما أخرجه البخاري «٣/ ٤٢٧» م «٤/ ٧٦» د «١/ ٣٠٥» ن «٢/ ٤٧» حم «١/ ٤٢٦ و ٤٣٤» من حديث ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.

وفي رواية للبخاري «٣/ ٤٦٧» وأحمد «٤١٨ و ٤٤٩» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجت مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول: طلع الفجر. وقائل يقول: لم يطلع الفجر. ثم قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا وصلاة الفجر هذه الساعة».

فهذه الرواية تبين أن قوله في الرواية الأولى: وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها ليس على ظاهره لقوله في هذه: ثم صلى الفجر حين طلع الفجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>