(٢) هو قطعة من حديث لعائشة, رواه الشيخان وابن خزيمة في «صحاحهم» , وهو مخرج في «صحيح أبي داود» ٢١٢٧. [منه]. (٣) رواه الشيخان وابن خزيمة, والزيادة للبخاري في رواية كما في «مختصره» ٩٩٥، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» أيضاً ٢١٣٦ - ٢١٣٧. [منه]. (٤) رواه البخاري وابن خزيمة في «صحيحيهما»، وهو مخرج في المصدر السابق ٢١٢٦ - ٢١٣٠. [منه]. (٥) رواه الشيخان وابن خزيمة ٢٢٢٣، وهو مخرج في «الإرواء» ٩٦٦ و «صحيح أبي داود» ٢١٢٥. [منه]. (٦) أي لا تجامعوهن. قال ابن عباس: المباشرة والملامسة والمس جماع كله، ولكن الله عز وجل يكني ما شاء بما شاء. رواه البيهقي ٤/ ٣٢١ بسند رجاله ثقات. [منه]. (٧) البقرة: ١٨٧، قد استدل الإمام البخاري على ما ذكرناه بهذه الآية. قال الحافظ: ووجه الدلالة من الآية أنه لو صح في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة به، لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع، فعلم من ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا في فيها. [منه].