للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما نصه؟

السائل: قال: أن رجل في عهد عمر بن الخطاب استكره امرأة على الزنا .. مسلمة، فقال له عمر بن الخطاب: ما على هذا عاهدناكم فصلبه.

الشيخ: أي نعم، ما السؤال؟

السائل: السؤال هل يعني حكم النصراني إذا زنى بمسلمة يقتل سواء كان بكراً أم ثيباً؟

الشيخ: أي نعم لأنه خالف العهد الذي بيننا وبينه، أي نعم.

(الهدى والنور/٤٩١/ ٤٧: ٥٧: ٠٠)

[هل الشيخ المحصن كالشاب المحصن في حد الزنا]

مداخلة: هل الشيخ إن كان محصناً كالشاب المحصن زنى يقام عليه حد الرجم حتى الموت؟

الشيخ: الأصل لا فرق بين الشيخ والشاب في الحكم يعني: المحصن يرجم شيخاً كان أو شاباً، ومن لم يحصن جلد شيخاً كان أو شاباً، وذكر الشيخ والشيخة في الحديث، أو في الآية المنسوخة التلاوة، والمثبتة الحكم هو لتقبيح فعله؛ لأنه مع كونه شيخ زنا، كما جاء في بعض الأحاديث أنه ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة منهم: شيخ زاني.

(الهدى والنور / ٢٤ / .. : .. : .. )

[إذا زنا الرجل أكثر من مرة هل يقام عليه الحد مرة أو مرات]

السؤال: إذا زنا الرجل أكثر من مرة وعثر عليه في المرة الأخيرة، فهل يحاسب على ما تسبب فيه قبل ذلك، فيضاعف له العذاب؟

الجواب: يعني هنا يختلف الأمر من عدة جهات، أولاً: هل هو محصن أم غير محصن؟

<<  <  ج: ص:  >  >>