والحديث استدل به أبو داود على ما ذكرنا حيث قال:«باب في طهور الأرض إذا يبست». ثم ذكر الحديث.
قال ابن القيم رحمه الله في «الإغاثة»:
«وقد نص أحمد على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر فقال: لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس. وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها وحديث ابن عمر رضي الله عنه كالنص في ذلك».
قلت: فذكره ثم قال: «وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس».
وقال الشيخ علي القاري في «الموضوعات» بعد أن ذكر الحديث: «فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك بقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة ألبتة لصغر المسجد وكثرة المصلين فيكون هذا بمنزلة الإجماع في مقام تحقيق النزاع».
وقد سبق زيادة بسط للمسألة في تطهير النجاسات.
[الثمر المستطاب (١/ ٤١٧)].
[جواز الصلاة في مرابض الغنم]
«ثانيا: مرابض الغنم فقد «سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقالوا: «صلوا فيها فإنها بركة».
الحديث صحيح الإسناد وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. [ثم ذكر الإمام طرقه ثم قال]: هذا وفي الصلاة في مرابض الغنم أحاديث أخرى سبق ذكرها فيما تقدمت الإشارة إليه.