للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا كانت اليمين على لجاج وتوكيد]

[قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -]: «إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمره بها».

[قال الإمام]: «قوله: «استلج ... » من اللجاج وهو تكرير اليمين وتوكيدها والإقامة عليها. يقول: إذا كانت يمينه على لجاج وتأكيد وغير استثناء فعليه إثم عظيم وليس تغني الكفارة عنه من الإثم الذي أصابه وإنما الكفارة على الذي على غير تأكيد ولا لجاج، ويندم فيفعل ويكفر».

السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٣١).

[هل يصح القسم بغير اللغة العربية؟]

السؤال: هل يصح القسم بغير اللغة العربية، مثلاً: إذا حضرت في المحكمة في بلاد غير عربية مثل ألمانيا وهناك يحلفونني وعلي بالقسم باللغة الألمانية مثلاً وبصيغة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فهل هذا القسم ملزم بالنسبة لي أمام الله؟

الشيخ: يختلف الأمر، إذا كان اليمين باللغة الأعجمية هو حلف بغير الله عز وجل فذلك أولاً لا يجوز أن يحلفه المسلم، فضلاً عن أن يدان به، أما إذا كان الحلف بالله عز وجل، أو بصفة من صفات الله عز وجل، باللغة الأعجمية فهو جائز ولا يجوز أن يحلفه المسلم إلا وهو صادق في حلفه.

يعني: مثلاً: في اللغة الألبانية، فأنت تتعلم مني الآن لفظة ألبانية، كما سأتعلم أنا منك لفظة ألمانية، في اللغة الألبانية إذا أراد أن يحلف بالله عز وجل ماذا يقول؟ «طاشا زوتي» هذا يمين شرعاً، لأن طاشا تعادل باء القسم، زوتي يعني: الله تبارك وتعالى، فإذا حلف بالمحكمة هذا الحلف باللغة الألبانية فهو جائز شرعاً، ويجب أن يلتزم الحالف به كل أحكام الحلف في اللغة العربية.

<<  <  ج: ص:  >  >>