للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى تستوي الرجال جلوسا. زاد أبو داود: من ضيق الأزر. وهذا يدل على عدم وجوب الستر فضلا عن شرطيته.

ورابعا: بحديث عمرو بن سلمة وفيه: فكنت أؤمهم وعلي بردة مفتوقة فكنت إذا سجدت تقلصت عني وفي رواية: خرجت استي فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم ... الحديث أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.

فالحق أن ستر العورة في الصلاة واجب فقط كسائر الحالات لا شرط يقتضي تركه عدم الصحة. وقد احتج القائلون بعدم الشرطية على مطلوبهم بحجج فقهية واهية منها قولهم: لو كان الستر شرطا في الصلاة لاختص بها ولافتقر إلى النية، والأول منقوض بالإيمان فهو شرط في الصلاة ولا يختص بها، والثاني باستقبال القبلة فإنه غير مفتقر إلى النية، والثالث بالعجز عن القراءة والتسبيح فإنه يصلي ساكتا. انتهى كلامه رحمه الله.

[الثمر المستطاب (١/ ٢٤٧)].

[العورة من الرجل هي السوأتان فقط]

و[العورة] من الرجل السوأتان فقط وعليهما تنصب الأدلة السابقة».

وكون السوأتين من العورة متفق عليه بين العلماء كما في «مراتب الإجماع» لابن حزم. في المجموع:

«قال أهل اللغة: سميت العورة لقبح ظهورها ولغض البصر عنها مأخوذة من العور وهو النقص والعيب والقبح ومنه عور العين والكلمة العوراء: القبيحة».

ومما لا شك فيه أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في السوأتين فقط وأما غيرهما من الفخذ والسرة والركبة فلا يتحقق هذا المعنى فيها بوضوح ولذلك اختلف فيها العلماء والحق ما ذكرنا لما يأتي.

<<  <  ج: ص:  >  >>