للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتحجيل لا على إطالة العضد. والله ولى التوفيق.

السلسلة الصحيحة (١/ ١/ ٥٠٨ - ٥٠٩).

التطويل في التحجيل ثبت عن أبي هريرة رأيًا لا روايةً

[روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال]: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». مدرج الشطر الآخر.

[قال الإمام]:

ومن التحقيق السابق يتبين للقراء أن قول الحافظ في «الفتح» «١/ ١٩٠ - ١٩١» عقب إعلاله لتلك الزيادة بالإدراج، وبعد أن ذكر رواية عمرو بن الحارث المتقدمة ورواية عمارة بن غزية أيضا: واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل، فقيل: إلى المنكب والركبة، وقد ثبت عن أبي هريرة رواية ورأيا، وعن ابن عمر من فعله أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد بإسناد حسن. فأقول: قد تبين من تحقيقنا السابق أن ذلك لم يثبت عن أبي هريرة رواية، وإنما رأيا، والذي ثبت عنه رواية، فإنما هو الإشراع في العضد والساق، كما سبق بيانه، فتنبه ولا تقلد الحافظ في قوله هذا كما فعل الصنعاني «١/ ٦٠»، بعد أن جاءك البيان.

السلسلة الضعيفة (٣/ ١٠٨).

[وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار]

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:

ذكر تحت «سنن الوضوء»: «المضمضة ثلاثا والاستنشاق والاستنثار ثلاثا».

فأقول: إن كان يعني التثليث فيهما فهو مسلم وإن كان يعني أصل المذكورات - كما هو الظاهر- فهو مرفوض لأنه خلاف الأوامر التي جاءت في الأحاديث التي ذكرها فإنها تدل على وجوبها ولذلك قال الشوكاني في «السيل الجرار» ١/ ٨١:

<<  <  ج: ص:  >  >>